Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 223

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الصداق
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال

الأخرى، فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما. وليس عليه قضاء قبلة ونحوها، لقول عائشة كان رسول الله، ﷺ، يدخل علي في يوم غيرى، فينال مني كل شيء إلا الجماع.

"وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم" لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم.

"ويقضيها متى نكحها" لتمكنه من إيفائها حقها، كالمعسر بالدين إذا أيسر.

"ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه" لا نعلم فيه خلافاً قاله في الشرح. لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك. قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ١. قال ابن عباس: في الحب والجماع، وقال ﷺ: "اللهم هذا قسمي فيما أمللك، فلا تلمني فيما لا أملك".

"ولا في النفقة والكسوة، حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك" وفعله،

"كان حسناً" لأنه أكمل.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 223 (SanadKitab #5463, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.