Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 234

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل
  4. فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره

فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره:

لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق.

"وللوكيل أن يطلق متى شاء، ما لم يحد له حدا" أي: يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه، لأن الأمر للموكل.

"ويملك طلقة" لأنها السنة، فينصرف الإطلاق إليها.

"ما لم يجعل له أكثر" فيملكه.

"وإن قال لها: طلقي نفسك. كان لها ذلك متى شاءت" كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق.

"وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك، أو أمرك بيدك، أو: وكلتك في طلاقك" لأنه مفرد مضاف، فيعم جميع أمرها، فيتناول الثلاث أفتى به أحمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة، ﵃ وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك. القضاء ما قضت رواه البخاري في تاريخه.

"ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء" للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل، أشبه عزل سائر الوكلاء. وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى ينكل.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 234 (SanadKitab #5463, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.