Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 71

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب شروط الصلاة
  4. مدخل

جبريل ﵇ فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه. ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جداً، فقال له: قم فصله. فصلى الفجر ثم قال: مابين هذين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. وقال البخاري: هو أصح شئ في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة قال في آخره". ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق - وفي لفظ - فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت فيما بين هذين" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

[ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام] لحديث عائشة مرفوعاً "من أدرك من العصر سجدةً قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أداها" رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى. والسجدة جزء من الصلاة: فدل على إدراكها بإدراك جزء منها. وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 71 (SanadKitab #5463, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.