Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 246

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. فصل يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات

فصل يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات

...

فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات:

نص عليه، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل ﵇ ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاما﴾ ٢

"فلو قال: أنت طالق ثلاثا، إلا واحدة طلقت ثنين" لما سبق.

"و: أنت طالق أربعا، إلا ثنتين: يقع ثنتان" لصحة استثناء النصف.

"و" إن قال:

"و: أنت طالق أربعا، إلا ثنتين: يقع ثنتان" لأنهما نصف الأربع.

"وشرط في الاستثناء اتصال معتاد" لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها. ويكون الاتصال إما،

"لفظا" بأن يأتي به متواليا

"أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه" كسعال، وتنفس، وشرط نيته

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 246 (SanadKitab #5463, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.