Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 247

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. فصل في طلاق الزمن

فصل في طلاق الزمن:

الماضي والمستقبل.

"إذا قال: أنت طالق أمس، أو: قبل أن أتزوجك، ونوى وقوعه".

"إذا: وقع" في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه.

"وإلا" ينو وقوعه الآن

"فلا" أي: فلا يقع الطلاق. نص عليه، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي.

"و: أنت طالق اليوم إذا جاء غد: فلغو" لا يقع به شيء. قاله في المجرد، لأنه لا يقع في اليوم، لعدم الشرط، وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم، لأنه زمن ماض. وقال القاضي: في موضع يقع في الحال، لأنه علقه بشرط محال فلغا شرطه، ووقع الطلاق.

"و: أنت طالق غدا، أو يوم كذا وقع بأولهما " أي: طلوع فجره فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع، لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضي لتأخيره عن أوله.

"ولا يقبل حكما إن قال: أردت آخرهما" لأن لفظه لا يحتمله.

"و: أنت طالق في غد، أو في رجب: يقع بأولهما" لما تقدم. وأول الشهر: غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 247 (SanadKitab #5463, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.