Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 254

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الرجعة
  4. مدخل

باب الرجعة

مدخل

...

باب الرجعة:

"وهي: إعادة زوجته المطلقة" طلاقا غير بائن.

"إلى ما كانت عليه" قبل الطلاق.

"بغير عقد" ولا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة ولا علمها إجماعا. ذكره في الشرح وغيره لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ ١. وقوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ٢. وحديث ابن عمر حين طلق امرأته، فقال النبي، ﷺ "مره فليراجعها" متفق عليه. وطلق النبي، ﷺ حفصة، ثم راجعها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون الاثنتين: أن لهما الرجعة في العدة.

"من شرطها:"

"١- أن يكون الطلاق غير بائن"

فإن كان بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 254 (SanadKitab #5463, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.