Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 292

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع:

"يكره استرضاع الفاجرة والكافرة" نص عليه. وقال عمر، ﵁ اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية

"وسيئة الخلق" لئلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: الرضاع يغير الطباع.

"والجذماء والبرصاء" ١ ونحوهما مما يخاف تعديه. وفي المحرر: وبهيمة. وفي الترغيب: وعمياء.

"وإذا أرضعت المرأة طفلا" في الحولين ذكرا أو أنثى

"بلبن حمل لاحق بالواطئ" نسبه،

"صار ذلك الطفل ولدهما" في تحريم نكاح، وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة، لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة.

"وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما" فيما ذكر.

"وأولاد كل منهما" أي: المرضعة، والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 292 (SanadKitab #5463, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.