Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 312

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النفقات
  3. باب الحضانة
  4. مدخل

"ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب" فتقدم الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، وهكذا. قال في الشرح: وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لأنه، ﷺ، لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة انتهى بمعناه.

"ولا حضانة لمن فيه رق" ولو قل، لأنها ولاية، وليس هو من أهلها.

"ولا لفاسق" ظاهرا، لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ربما نشأ على طريقته.

"ولا لكافر على مسلم" لأنه أولى بذلك من الفاسق.

"ولا لمتزوجة بأجنبي" من المحضون، للحديث السابق.

"ومتى زال المانع، أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له" في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.

"وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، فالمقيم أحق بالحصانة" إزالة لضرر السفر.

"وإن كان لسكنى - وهو: مسافة قصر - فالأب أحق" إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع.

"ودونها" أي: دون مسافة القصر.

"فالأم أحق" لأنها أتم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، ولما

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 312 (SanadKitab #5463, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.