Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 329

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الجنايات
  3. باب شروط القصاص فيما دون النفس

"فلا قصاص في جائفة، ولا في قطع القصبة" أي: قصبة الأنف.

"أو قطع بعض ساعده، أو" بعض.

"ساق، أو" بعض.

"عضد، أو" بعض.

"ورك" بغير خلاف، لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه، أو سرى إلى عضو آخر، أو إلى النفس، فيمنع منه، لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي، ﷺ، فأمر له النبي، ﷺ، بالدية، فقال: إني أريد القصاص، قال: "خذ الدية بارك الله لك فيها". ولم يقض له بالقصاص رواه ابن ماجه.

"فإن خالف فاقتص بقدر حقه، ولم يسر: وقع الموقع، ولم يلزمه شيء" لأنه حقه. وإنما منع منه لتوهم الزيادة. قاله في الكافي.

"الثالث: المساواة في الاسم" كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، للآية.

"فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه" لأن القصاص يقتضي المساواة والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى.

"و" المساواة

"في الموضع: فلا تقطع اليمين" من يد، ورجل، وعين، وأذن ونحوها

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 329 (SanadKitab #5463, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.