Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 334

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الديات
  3. مدخل
  4. مدخل

"بينهما" لحصول السبب منهما.

"وإن وضع ثالث سكينا" فوقع فيها شخص على السكين فمات.

"فـ" على عواقل الثلاثة الدية

"أثلاثا" نص عليه، لأنهم تسببوا في قتله.

"وإن وضع واحد حجرا تعديا، فعثر فيه إنسان، فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر، كالدافع" لأنه مباشرة، ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة.

"وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، فانقطع، فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر" لتسبب كل منهما في قتل الآخر.

"وإن اصطدما فكذلك" روي ذلك عن علي، ﵁، لموت كل منهما من صدمة صاحبه، وهي خطأ. وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها، ونصف ضمان جنين الأخرى، لاشتراكهما في قتله وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان لمشاركتها في الجنين.

"ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما، فاصطدما، فماتا: فديتهما من ماله" لتلفهما بسبب جنايته، لأنه متعد بذلك. وإن ركبا بأنفسهما، أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما: فهما كالبالغين المخطئين، على عاقلة كل منهما دية الآخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر.

"ومن أرسل صغيرا" لا ولاية له عليه

"لحاجة، فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله" لأنه خطأ منه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 334 (SanadKitab #5463, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.