Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 209

  1. الآية (٢٤)
  2. من فوائد الآية الكريمة

١٣ - أنه لو كان المهر خمرًا، فإنه لا يصح؛ لأنه ليس بمال.

١٤ - جواز جعل المنفعة مهرًا، وتؤخذ من قوله: ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾ إذا جعلنا المال يشمل العين والمنفعة، أو من قوله: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾، فنقول: إن الله سماه أجرًا، والأجرة تكون على المنافع والأعيان، إذًا: المهر يصح أن يكون منفعة، فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين؛ لأن المهر أن يرعى غنمه ثمان سنوات، فالمنفعة لوالدها، لكن برضاها، فإذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة.

وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ كأن: يغسل ثوبها، ويفرش فراشها، ويقدم لها السجاد لتصلي عليها؟

في ذلك خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: يصح لأن في هذا منفعة، وقال بعض العلماء: لا يصح ذلك؛ نظرًا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال، وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء، فإن الرسول ﷺ قال: "إن النساء عوان" (¬١) أي مثل الأسرى، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كأن لا يجد امرأة يتزوجها إلا بهذه الحال، أما لو جعلت المهر رعي غنمها، وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه.

١٥ - تحريم المتعة، لقوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾،

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 1، ص 209 (SanadKitab #547, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.