Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 84

  1. الآية (٩٣)
  2. من فوائد الآية الكريمة

الجواب: هذه فيها خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنًا فهو عمد، مثل أن يرمي معاهدًا - والمعاهد لا يجوز رميه - فيصيب مؤمنًا، بل قالوا: لو رمى بعيرًا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانًا فإنه يعتبر عمدًا.

ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني إذا أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلًا فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن.

فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه، أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين، فكله يعتبر عمدًا.

ولا يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص، وهذا عام في كل شيء، متى علم الإنسان أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره، ولهذا أوجب النبي ﷺ على الذي أتى أهله في رمضان الكفارة مع أنه لا يدري، بدليل أنه جاء يسأل: ما الذي عليه؟ (¬١).

٣ - أن من قتل مؤمنًا غير متعمد فلا عقوبة عليه؛ أي: لا يعاقب بهذه العقوبة؛ وذلك لأن القيد يعتبر شرطًا في ترتب ما يترتب عليه.

٤ - أن قاتل المؤمن عمدًا يخلد في النار، لقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾، وقد اختلف العلماء ﵏ في معنى الخلود: فمنهم من قال: إن الخلود هو المكث الطويل، ولا يشترط أن يكون

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 84 (SanadKitab #547, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.