Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 149

  1. الآية (١٠٢)
  2. من فوائد الآية الكريمة

يتوقف على القول بأن الدم نجس؛ لأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد القتال لا تخلو من دماء، ولهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحًا نجسًا؛ لأن الحاجة داعية لذلك.

- يتفرع على هذا فائدة: أن من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب وضعها، وهذا هو القول الراجح، خلافًا لمن قال: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد. وهذا قول ضعيف، والشريعة الإسلامية لا توجب العبادة على عباد الله مرتين.

٨ - أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبر به عن إتمام الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه.

٩ - فضيلة السجود، لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ حيث خصه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوعًا وقيامًا وبعده جلوس بين السجدتين.

١٠ - أنه لا يجب التشهد ولا السلام، لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ فيقال: وهذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض، وقد قال عبد الله بن مسعود ﵁: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد" (¬١) فصرح عبد الله ﵁ بأنه فريضة، والنصوص يكمل بعضها بعضًا، وعلى هذا فنقول: إن قوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ أي: أتموا صلاتهم بالسجود.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 149 (SanadKitab #547, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.