Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 291

  1. الآية (١٢٨)
  2. من فوائد الآية الكريمة

إلا بعوض، فلو قالت: لا أسقط حقي إلا أن تعطيني عن كل ليلة عشرة ريالات، فيكون عليه في كل شهر مائة وخمسون، إن كان له زوجة ثانية، وإذا تزوج بثالثة نقص سهمها وبالتالي حقها في العوض.

على كل حال: إذا وافقت على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بأس.

وقول بعض العلماء: إنه لا يصح بعوض؛ لأن العوض لا بد أن يكون معوضه مالًا ليس بصحيح؛ لأن الله أطلق، حيث قال: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ وهذه فائدة التنكير في قوله: ﴿صُلْحًا﴾؛ لأن ﴿صُلْحًا﴾ يعني: أي: صلح كان، وهذا من بلاغة القرآن ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ يعني: أي: صلح كان، ولو قال: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا﴾ فقط، ربما يقال: إنه لا بد من قيود وشروط، لكن لما قال: ﴿صُلْحًا﴾ صار هذا عامًا، فأي شيء يتفقان عليه فلا بأس.

فلو رضيت واصطلحا على أن يقسم لها يومًا وللأخرى يومين صح هذا.

إذًا: لا تقييد في هذا، إلا في شيء واحد، وهو ما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (¬١) فمثلًا: لو قال لها والعياذ بالله: اختاري إما أن أطأك بالدبر وإلا طلقتك؟ وقالت: لا مانع، فلا يجوز هذا الصلح؛ لأنه أحل حرامًا، فإذا كان يقتضي أن يحل

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 291 (SanadKitab #547, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.