Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 101

  1. الآية (١٢)
  2. من فوائد الآية الكريمة

وبناءً على ذلك فلو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه، فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ، وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري.

ويتفرع على هذا أيضًا لو كان الموروث شقصًا من أرض مشتركة، فليس للشريك أن يشفع، وصورتها: أن يكون للمرأة نصف أرض، ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي، فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض، وهو النصف، فليس للشريك أن يشفع؛ لأنه ملك قهري، لكن لو أنها باعت نصيبها في حياتها، فللشريك أن يشفع.

٢ - أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرًا، ويؤخذ هذا من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك، فلو كان زوج الحرة عبدًا، فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئًا، لقول النبي ﷺ: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه" (¬١).

٣ - أن الميراث يشمل الأعيان، والديون، والحقوق، فالأعيان؛ كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والحقوق؛ كحق الشفعة، وحق الإنتفاع بالكلب المباح نفعه، وحق الإنتفاع بالسرجين النجس، وحق الإنتفاع بالدهن النجس - إذا قلنا بجواز الإنتفاع به - وما أشبه ذلك.

٤ - ثبوت الإرث بالزوجية؛ لقوله: ﴿أَزْوَاجُكُمْ﴾، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 1، ص 101 (SanadKitab #547, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.