Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (Al-Ma'idah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 310

  1. الآية (٨٩)

قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي: لا من أجوده ولا من أردئه، بل من الوسط.

قوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ معطوفة على إطعام، والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافًا كبيرًا في كسوة الناس، فيرجع في هذا إلى العرف، ففي بلادنا الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية، هذه الكسوة، وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة.

وقوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ لم يقيد من أوسط ما تكسون، فيؤخذ بما يعد كسوة.

قوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: عتقها، وسمي العتق تحريرًا؛ لأن الرقيق يتحرر به من ملك سيده الذي يفرض عليه أن يكون عبدًا مطيعًا.

وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد؛ لأنك لو نظرت لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة أسهل من العتق.

لو قال قائل: الرقبة هنا مطلقة لأنه قال: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، فهل يصح إعتاق الكافر؟

الجواب: يرى بعض أهل العلم أنه يصح؛ لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله ﷿، والرقبة وردت مطلقة هنا في كفارة اليمين، ووردت مطلقة في كفارة الظهار، ووردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، ووردت مقيدة في كفارة القتل، فمن العلماء من قال: إنه يجب علينا أن نبقي النصوص كلها على

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: المائدة، ج 2، ص 310 (SanadKitab #548, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.