Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (Al-Ma'idah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 422

  1. الآية (٩٧)
  2. من فوائد الآية الكريمة

الجواب: العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال: إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ومنهم من قال: إنه محكم، فالأول الذي عليه الجمهور: أنه منسوخ، لعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين بدون تقييد، والثاني وهو الراجح: أن الأشهر الحرم القتال فيها ممنوع، وما جاء عامًا أو مطلقًا في النصوص الأخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات، يكون مقيدًا بما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم.

فإن قال قائل: أليس النبي ﷺ قاتل في الأشهر الحرم كغزوة حنين؟

فالجواب: بلى، لكن هذا كان امتدادًا لفتح مكة، وفتح مكة لم يكن في الأشهر الحرم بل كان في رمضان، وعلى هذا فنقول: إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم، فلنا أن نقاتل ولو في الأشهر الحرم؛ لأن قتالنا هذا دفاع، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان، حتى في مكة، وهل القتال في مكة حرام أو غير حرام؟

فالجواب: حرام إلى يوم القيامة، لكن لو قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩١].

إذًا نقول: إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتله، ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ ينظر فيه، لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقٍ إلا إذا كان امتدادًا لغزو قبله أو ابتدؤونا هم أي: أعداؤنا بالقتال.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: المائدة، ج 2، ص 422 (SanadKitab #548, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.