Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nur) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 398

  1. (الآية: ٦٠)

وقِيلَ: إن (القواعد) اسم للعجائز مطلقًا، مثلما نقول: عجوز؛ مشتقة من (العجز)، نقول أيضًا: قاعِدَة بمَعْنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب.

وقَوْلهُ: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ ﴿اللَّاتِي﴾ هل هي صفة للقواعد أو للنِّساء؟

صفة للقواعد؛ لأنك إِذَا قلت: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ صَارَ يوجد قواعد من النِّساء اللاتي يرجون نكاحًا ولَيْسَ الْأَمْر كَذلِكَ.

وقَوْلهُ: ﴿لَا يَرْجُونَ﴾ كَيْفَ يعبر بقَوْلهُ: ﴿اللَّاتِي﴾ مع أن قَوْلهُ: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ مؤنث و ﴿يَرْجُونَ﴾ فعل مذكر؟

نقول: (الواو) واو الفِعْل و (النُّون) نون النِّسوة، ومعنى ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾: لا يطمعن فيه وَذلِك لكبرهنَّ؛ لأنهنَّ لا يرجون أحذا يتزوجهنَّ، لأنهنَّ عجائز لا يريدهنَّ أحد.

قَوْلهُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ لا شَكَّ أن المُرادَ بقَوْلهُ: ﴿يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ لَيْسَ المُرادُ أن يضعن جميع الثِّياب، بمَعْنى: يبقين عراة، هَذَا لا يُمْكِن القَوْل به، إِذَنْ فما المُرادُ بالثِّياب؟

المراد: الثِّيابُ الظَّاهِرة الَّتِي جرت العادة بلبسها، يَقُول المُفَسِّر ﵀: مثل [الجِلْبَاب وَالرِّدَاء وَالْقِنَاع فَوْق الخِمَار]؛ الأَشْيَاء الظَّاهِرة. فيجوز للمَرْأة العجوز أن تلبس ثوبًا وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألّا تَتَبرَّج بِزِينَةٍ، لقَوْله: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾، فإن كَانَ تريد إبداء الزِّينَة فلا يجوز؛ لأَن بعض العجائز، وإن كُنَّ لا يرجون النِّكَاح يُرِدْنَ أن يَظْهَرْنَ بمنزلة الشَّواب، تجدها تلبس سوارًا وخلخالًا، وتختال بين النَّاس. لكن هَذَا؛ بشرط ألّا تَكُون بهَذه الحال، إن كَانَت بهَذه الحال فلا يجوز، لكن إِذَا كَانَ المَسْأَلَة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النور، ص 398 (SanadKitab #553, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.