Lewati ke konten

Kitab: Fahm al-Qur'an · Pengarang: الحارث المحاسبي

Baca halaman 442

  1. القسم السادس

وَقَالَ قوم لَهُ أَن يُوصي بِثُلثِهِ فِي الْأَقْرَبين فِيمَن شَاءَ وَقَالَ جلّ النَّاس لم تنسخ وَإِنَّمَا أَرَادَ بهَا الْوَالِدين والأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ من الْكفَّار المماليك وَمن لم يَرث من الْقَرَابَة

وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا لَيست بواجبة وَإِن أَرَادَ ١٢١ أَن يتَطَوَّع فَلهُ أَن يُوصي لمن أحب

وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا﴾ فَقَالَ ابْن عَبَّاس محكمَة وَأَن قَوْله ﴿مُتَعَمدا﴾ أنزلت بعد ﴿الَّتِي﴾ فِي الْفرْقَان بِسنة وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا يدْخل الْجنَّة وَقَالَ الضَّحَّاك نزل قَوْله الأول ﴿من تَابَ﴾ قبل قَوْله ﴿مُتَعَمدا﴾ بِسبع سِنِين وروى الْحسن عَن النَّبِي ﷺ نازلت رَبِّي فِي قَاتل الْمُؤمنِينَ أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة فَأبى أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة

Rujukan halaman ini: فهم القرآن، ص 442 (SanadKitab #5550, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.