Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Kasyfil Ghummah · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 114

  1. البحث الخامس: هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة
  2. تتمة البحث الخامس (١) المذهب الذي نسبه الشيخ الألباني للأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إنما هو في الصلاة
  3. مناقشة تتمة البحث الخامس (١)
  4. المراد بنهي المرأة المحرمة عن النقاب، وهل المرأة المحرمة مخيرة بين السدل أو الكشف

* مذهب الإمام أبو حنيفة:

- التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١٠٠٦): فإن النبي ﷺ لم يشرع للمرأة كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصًا.

- البحر الرائق (٢/ ٣٨١): وفي فتاوي قاضيخان ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة، وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها.

- حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٢/ ٥٢٧): ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ... ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها.

* مذهب الإمام مالك:

- عارضة الأحوذي لابن العربي (٤/ ٥٦): قوله في حديث ابن عمر (ولا تنتقب المرأة) وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض، إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها.

- إرشاد المسترشد (٢/ ٦١) باب محظورات الإحرام: وكذلك المرأة لا تغطي وجهها ولا كفيها إلا عند ملاقاة الرجال الأجانب.

Rujukan halaman ini: مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 114 (SanadKitab #556, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.