Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Kasyfil Ghummah · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 116

  1. البحث الخامس: هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة
  2. تتمة البحث الخامس (١) المذهب الذي نسبه الشيخ الألباني للأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إنما هو في الصلاة
  3. مناقشة تتمة البحث الخامس (١)
  4. هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي؟

٢) وكذلك ما روي في المنع من النقاب فإنه لم يثبت رفعه إلى النبي ﷺ:

كما في سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٤٧): قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) (٨٨٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.

فنهي المحرمة عن النقاب والقفاز لم يصح رفعه إلى الرسول ﷺ والصحيح وقفه على ابن عمر.

ويؤكد ذلك عدة أمور:

١ - لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول ﷺ لنصت عليه عائشة ﵂ ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ﵂ قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر) (¬١) وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".

ولذلك قال ابن المنذر (ت: ٣١٩ هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٢١):

أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ

فلو كان النهي نهي رسول الله ﷺ لكان مرجع النهي والكراهة إليه.

Rujukan halaman ini: مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 116 (SanadKitab #556, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.