النساء) (¬١) قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٢٩٤): حذاق شيوخنا زعموا أن هذا الحرف مغير فى كتاب مسلم، وأن صوابه: " من سفلة الناس " وكذا رواه النسائى فى سننه، وابن أبى شيبة فى مصنفه، وذكره من طريق آخر: " فقامت امرأة ليست من علية النساء " ويعضده قوله بعدها " سفعاء الخدين".اهـ ولذلك لم يستشهد بهذا الحديث أحد من أهل العلم المتقدمين على جواز كشف النساء.
(الحديث الثالث) الذي استشهد به الشيخ الألباني:
* حديث سهل بن سعد" صحيح البخاري (٦/ ١٩٢): أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ] وهو في المسجد [فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست" (¬٢)
أولا: نسوق الحديث بتمامه كما عند البخاري في صحيحه:
عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه،