Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Kasyfil Ghummah · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 14

  1. المقدمة
  2. خلاصة مناقشة البحوث التي طرحت في كتابه (الرد المفحم)
  3. الحادي عشر: عن خالد بن دريك عن عائشة

هذا مدار الخلاف بين الفقهاء في مسألة النظر؛ وهو الذي بنى عليه الشيخ الألباني رأيه في مسألة تغطية الوجه كما سترى استشهاده بأقوالهم في البحوث القادمة.

(٢) وعورة في الصلاة؛ والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها - واختُلف في قدميها - وكون الوجه ليس بعورة في الصلاة؛ لا يعني جواز كشفه للرجال الأجانب، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.

* عاشراً: أن جميع ما استشهد به الشيخ الألباني من الأحاديث والآثار؛ ليس فيها حجة على جواز كشف الوجه للنساء الحرائر؛ وذلك إما لكون تلك الآثار قبل نزول الحجاب، أو لكون النساء الكاشفات من الإماء المملوكات اللاتي لم يفرض عليهن الحجاب؛ كالجارية الخثعمية، وسبيعة الأسلمية وغيرهن، أو بمن كن يشاركن في الغزو مع رسول الله ﷺ لمداواة الجرحى وصنع الطعام من الإماء العجائز؛ كالرّبيع بنت معوّذ، وأم عطّية، وأم سليم.

* الحادي عشر: عن خالد بن دريك عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه). (¬١) والذي تحقق أن المراد بهذا الحديث بيان حدود ما يحل للمرأة إظهاره لمن يحل لهم الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب من محارم، وعبيد مملوكين ونحوهم.

Rujukan halaman ini: مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 14 (SanadKitab #556, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.