Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Kasyfil Ghummah · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 209

  1. البحث السابع؛ استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية
  2. تتمة البحث السابع (٢) حديث (أفعمياوان أنتما؛ ألستما تبصرانه)
  3. مناقشة تتمة البحث السابع (٢)
  4. الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه

وفيهم أئمة في الفقه واللغة - كما أسلفنا في مناقشة البحث الأول- على أن المراد بهذا الأمر: وجوب تغطية الوجه على الحرائر من نساء المسلمين، وعليه جرى العمل من نساء هذه الأمة كما أسلفنا.

ومن الضوابط والشروط التي قُيّد بها جواز خروج المرأة:

(٤) أمرهن بأن يبالغن في تسترهن بإرخاء ذيول جلابيبهن لستر أقدامهن:

- قال النبي ﷺ (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال" يرخين شبرا" فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال" فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه" (¬١) وفي رواية عن أم سلمة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد عليها. (¬٢) قال البيهقي في سننه الكبرى (٢/ ٢٣٣): وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها" (¬٣)

قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٥٩): فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة".

Rujukan halaman ini: مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 209 (SanadKitab #556, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.