Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Kasyfil Ghummah · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 212

  1. البحث السابع؛ استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية
  2. تتمة البحث السابع (٢) حديث (أفعمياوان أنتما؛ ألستما تبصرانه)
  3. مناقشة تتمة البحث السابع (٢)
  4. الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه

ولذلك كره جماعة من السلف خروج المرأة إلى العيدين:

- قال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين، وقال ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا. (¬١)

- قال ابن المبارك: أكره اليوم للنساء الخروج في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك. (¬٢)

- قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (٥/ ٣٠٩): قال الإمام أحمد: " أكره خروجهن في الزمان لأنهن فتنة " وعن أبي حنيفة رواية " لا يخرجن إلا للعيدين خاصة " ... ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب، وهو قول مالك والشافعي. اهـ

فانظر رحمك الله أقوال الأئمة لوجود بعض الفتنة بها وهي خارجة تتعبد الله في المسجد فكيف يقال بجواز خروجها مطلقا لغير المساجد؟!

* قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٠٢ - ٢٠٤): ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج: فمنها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهيٌّ عنه؛ روى ابن حبان والحاكم أن رسول الله ﷺ قال (يكون في أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد

Rujukan halaman ini: مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 212 (SanadKitab #556, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.