Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Kasyfil Ghummah · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 224

  1. البحث الثامن: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)
  2. مناقشة البحث الثامن
  3. حديث ابن جريج عن عائشة يكشف المراد من قوله (لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه)

٤ - إشارة النبي ﷺ بيده لبيان حدود ما يباح كشفه من الوجه والكفين؛ يدل على أن ما أنكره كان للتوسع بكشف ما لا يباح كشفه في أحدهما:

١ - فإما أن يكون التوسع بإظهار ما لا يحل إظهاره مما جاور الوجه؛ كالنحر أو الشعر، بلبس خمار رقيق يشف عن ذلك، كما في رواية خالد بن دريك (وعليها ثياب شامية رقاق).

٢ - أو أن يكون التوسع بإظهار ما لا يحل إظهاره من الذراعين، بلبس ثياب واسعة الأكمام، كما في رواية أسماء بنت عميس (وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام).

(٣) ومما يشهد أن عائشة ﵂ هي التي كانت لابسة لهذه الثياب الرقاق؛ مارواه ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن جريج عن عائشة ﵂ قالت: (دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخل النبي ﷺ فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت (¬١) المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا" وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى). (¬٢)

Rujukan halaman ini: مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 224 (SanadKitab #556, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.