ارتحل وطئ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس) (¬١) وفي رواية: (وسترها رسول الله وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ... وجعلها بمنزلة نسائه). (¬٢)
- قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٧٩): وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهورا وأن الحجب لغيرهن كان معلوما.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيبا على هذه النصوص في شرح العمدة (٤/ ٢٧١): فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر، وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء.
(٣) ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان لا يدع في خلافته أمة تقنَّع ويقول إنما القناع للحرائر: ومن ذلك ما صح عن أبي قلابة ﵁ قال كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنَّع قال: قال عمر: (إنما القناع للحرائر) (¬٣).
وكذلك ما روي بعدة طرق صححها الألباني في كتابه الجلباب/٩٩ عن أنس ﵁ قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال (لا تشبهي بالحرائر). (¬٤)