Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 322

  1. الجزء ٣
  2. باب من يحرم من مكة من أين يحرم

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ

٢٨٣٥ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِن كرهت أَن تظلوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ

٢٨٣٦ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ لَفْظُ غُنْدَرٍ

رَوَاهُ مُسلم عَن أبي مُوسَى وبندا عَنْ غُنْدَرٍ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ

٢٨٣٧ - أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ بن حبيب ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعمرَة فَقَالَ عَليّ مَا نُرِيد إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ قَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهَا جَمِيعًا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ

Rujukan halaman ini: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، ج 3، ص 322 (SanadKitab #5562, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.