Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 328

  1. الجزء ٣
  2. باب من يحرم من مكة من أين يحرم

حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللَّيْثِ

٢٨٥٣ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلا أحلل حَتَّى أَنْحَرَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ

٢٨٥٤ - ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ح وَثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا الْمُقَدِّمِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُسَامَةَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

٢٨٥٥ - ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا مُحَمَّد ابْن بَكْرٍ عَنِ ابْنِ حَرِيمٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أخَبْرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ وَكِيعٍ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلا أَنَّهُ قَالَ فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ وَلَمْ يَقُلْ هَدْيِي

Rujukan halaman ini: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، ج 3، ص 328 (SanadKitab #5562, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.