Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 349

  1. الجزء ٣
  2. ﷽

٢٨٨٩ - ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاتِهِمُ الضُّحَى فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ أَوْ نَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلا تَسْتَمِعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةً قَطُّ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ جَرِيرٍ لَفْظُ إِسْحَاقَ

٢٩٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَسَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِمَا كَانَ لنا ناضحان مركب أَبُو فلَان وَابْنه وَزوجهَا وَابْنهَا ناضحا وَترك ناضحا النَّضْح فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أُمَيَّةُ بن سنكار ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلانٍ زَوْجِهَا حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يُسْعَى عَلَيْهِ قَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ

Rujukan halaman ini: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، ج 3، ص 349 (SanadKitab #5562, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.