النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَهُ) لَفْظُ أَبِي عَاصِمٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
٣٤٧٠ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالا ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَقُولُ (سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ وَلْيُمْسِكْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول الله ﴿يَا أَيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعدتهن﴾ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿يَا أَيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعدتهن﴾ )
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ
٣٤٧١ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عُرْوَةَ أَنْبَأَ مَوْلَى عُرْوَةَ وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو خُبَيْبِ بْنُ الْبِرْتِيُّ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ عَسْكَرٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ (كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ قَالَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَعَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ أَخْطَأَ حِينَ قَالَ مَوْلَى عُرْوَةَ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ