حرمناه قَالَ فَقلت لَهَا اسكتني) لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَهَارُونَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
جَرَسَتْ يَعْنِي رَعَتِ النَّحْلُ الْمَغَافِيرُ الْعُرْفُطُ أَصْلُ الْمَغَافِيرِ وَلَيْسَ بِطَيِّبِ الرِّيحِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَغَافِيرُ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالصَّمْغِ يَكُونُ فِي الرِّمْثِ فِيهِ حَلاوَةٌ
٤٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ ... ... امْرَأَتَهُ
٣٤٧٩ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِن الله قَالَ ﴿يَا أَيهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُن أجرا عَظِيما﴾ قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلَتْ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ
٣٤٨٠ - ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ