- ٢٠١
بَابٌ فِي صَلاةِ الضُّحَى وَأَنّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُصَلِّهَا
١٦١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو يُونُسَ سَعْدُ بْنُ يُونُسَ السَّعْدِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ح وثنا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ
لَفْظُ يَزِيدَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ
١٦١٧ - حَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ وَحَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن حَمَّاد السعثي ثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَهْمَسٍ
١٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا يُسَبِّحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى