يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ (أَنْ لَا تُوَاصِلْ بِصَلاةٍ حَتَّى يَخْرُجَ أَوْ يَتَكَلَّمَ)
لَفْظُ حَجَّاجٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ الْجَمَّالِ عَنْ حَجَّاجٍ
٢٨٢ - بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
١٩٨٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالا ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا يحيى بن عبد الله الذِّرَاع ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ قَالا ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شبيب بن عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلاةَ الظُّهْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهَا قَالَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءُ مَعَهُ بِلالٌ فَقَالَ ﴿يَا أَيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئا﴾ الْآيَة حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَتِ امْرِأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ
الْفَتْح الْحَلَقُ مِنَ الْفِضَّةِ
١٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وَثَنَا عَبْدُ