Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 471

  1. الجزء ٢
  2. باب كراهية الأذان والإقامة في العيدين

مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

سَفْعَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ وَالْخَدَّيْنِ مِنْ إِصَابَةِ الشَّمْسِ

٢٨٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

١٩٩١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ثَنَا الدَّيْرِيُّ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ح وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد الْحَرَّانِي ثَنَا مُحَمَّد ابْن يحيى الْقطعِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَلا يَوْمِ الأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

١٩٩٢ - أنبأ سُلَيْمَانُ ثَنَا إِسْحَاقُ أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلا يُؤَذِّنُ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ مَعَ ذَلِكَ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الصَّلاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Rujukan halaman ini: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، ج 2، ص 471 (SanadKitab #5562, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.