Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة

١٨ - / ٤٤٠ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

٢٣ - / ٥٩٥ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ ابْن جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزِيد عَن أَبِيه عَن عبد الله ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يسْأَل عبد مسئلة وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْنًا أَوْ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا يُغْنِيهِ وَمَاذَا غِنَاؤُهُ فَقَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 246 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.