Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 248

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة

وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَة فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

وَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ صَاحِبِ شُعْبَةَ أَنه قَالَ لِسُفْيَان لَو غير حكم حدث بِهَذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيَان ومالحكيم لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا

وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 248 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.