Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة

أَخْبَرَنِي الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ وَقَالَ مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأْتِينِي بِمَا فِي بَيْتِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِي ذَا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُ بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَزِيدُ فَدَعَا بِلالًا ثُمَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَدَفَعَهَا إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَابْتَعْ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا لأَهْلِكَ وَابْتَعَ قَدُومًا بِدِرْهَمٍ فَاحْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِكَ نُكَتُ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ الْمَسَأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاثَةٍ لذِي دم

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 253 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.