Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ

٤٢ - / ٦١٤ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم من أجر صَاحبه شَيْء لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْمَرَأَةِ بِمَا أَنْفَقَتْ

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

٤٣ - / ٦١٥ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل السّلمِيّ قَالَ نَا مُوسَى ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 280 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.