Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في النهي عن المسألة

٣٣ - / ٤٥٥ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

٥٠ - / ٦٢٢ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ سِنِينَ فَمَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ أَعْقَلَ مِنْهُنَّ وَلا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَعِيَ مَا يَقُولُ مِنْهُنَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ﷺ وَقَالَ بِأُصْبُعِهِ يَعْطِفُهَا قَلِيلًا هَكَذَا قَرِيبٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا حُمُرَ الْوُجُوهِ صِغَارَ الأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ مَجَانُّ الْمُطْرَقَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَل فيحتطب مِنْهُ فَيَجِيء بِهِ بِحمْلِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ / رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ فَيَمْنَعَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 293 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.