Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم

٥ - / ٦٢٨ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا عبد الْوَهَّاب يَعْنِي ابْن عبد المجيد قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نهى أَن يتعجل قبل رَمَضَان بِصَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ

٦ - / ٦٢٩ ونا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أبي سَلمَة ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 302 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.