٢٦ - / ٦٤٩ نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ وَلا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَضِيءَ
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ قَالَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَرَادَ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ وَلا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ