مُوسَى وَأَبُو عَامِرٍ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
لَمْ يَقُلْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَالْجَهْلَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ