وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
وَقَوْلُهُ حَيْثُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا قَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ
فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ فَتَرَكَ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا
١٧ - / ٤٧٢ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٣٣ - / ٦٥٦ نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ أَرْطَأَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَصُومُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ