Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع

فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا

وَلا نَعْرِفُ حَدِيثَ عُمَرَ إِلا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا الْحَدِيثَ

وَأَنَّهُ رُخِّصَ فِي الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

١٩ - / ٤٧٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

٣٦ - / ٦٥٩ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ قَالَ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 344 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.