Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 347

  1. الجزء ٣
  2. باب منه

وَلا نَعْرِفُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَقَالَ بَعضهم تقطران وَتُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلا طَعَامَ عَلَيْهِمَا

وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 347 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.