Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء فيمن استقاء عمدا

وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَلْيَقْضِ

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

٤٣ - / ٦٦٦ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نَا الْفَزَارِيُّ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ عَنْ بَلْجٍ الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 363 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.