Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 383

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه

٣٦ - / ٤٩١ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

٥٨ - / ٦٨١ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ نَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ فَلْيَقْضِهِ

قَالَ لم أسمع بن عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَعْضُ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَقُرِّبَ لَنَا طَعَامٌ فَابْتَدَرْنَا فَأَكَلْنَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ وَكَانَتِ ابْنَةُ أَبِيهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ

وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا

وَرَوَى مَالك عَن أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهَذَا أَصَحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 383 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.