Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 386

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان

عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَلَمْ أَرَهُ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ شَعْبَانَ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ جَائِزٌ فِي كَلامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَيُقَالُ قَامَ فُلانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ وَلَعَلَّهُ قَامَ بَعْضَهَا وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ

كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ

يَقُولُ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْر

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 386 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.