Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في النهي عن صوم يوم السبت

بِصِيَامٍ لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

٤٢ - / ٤٩٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

٦٦ - / ٦٨٩ نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرٍ فَلْيَمْضُغْهُ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 393 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.